الشيخ الجواهري

15

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو طلبت خلعاً بعوض فطلّق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرّده فسخاً « 1 » ) [ 1 ] . ( ويلزم على القول بأنّه طلاق أو أنّه يفتقر إلى الطلاق ) [ 2 ] . [ لو ابتدأ فقال للكارهة : أنت طالق بألف ] : ( الثاني : لو ابتدأ فقال ) للكارهة : ( أنت طالق بألف أو وعليك ألف ) لم يصحّ خلعاً مع عدم قبولها ، نعم ( صح الطلاق رجعياً ) في قول ستعرف تحقيقه . ( ولم يلزمها الألف ولو تبرّعت بعد ذلك بضمانها ) - أيالالتزام بها - لم ينفع في صحّته خلعاً ( لأنّه ) ك ( - ضمان مالم يجب ) في عدم الالتزام به [ 3 ] . وعلى كلّ حال فالتزامها [ / المرأة ] به [ / بالفداء ] بعد ذلك خارج عن موضوع الخلع ، وإلّا لبقي موقوفاً إلى زمن رضاها أو ردّها [ 4 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو دفعتها إليه ) بعد مضي زمان القبول إن صحّ ( كانت هبة مستأنفة ) ، وإلّا كان دفعاً فاسداً ، ووجب ردّ المال إليها إذا كانت قد دفعتها فدية ( ولا تصير المطلّقة بدفعها بائنة ) حينئذٍ [ 5 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « ويقع الطلاق رجعياً » . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 279 ، 283 ، ب 1 ، 3 من الخلع والمباراة ، 293 ، ب 7 ، ح 4 . ( 3 ) الحدائق 25 : 583 - 584 . ( 4 ) الوسائل 22 : 299 ، ب 11 من الخلع والمباراة ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 22 : 293 ، ب 7 من الخلع والمباراة ، ح 3 .